الشهيد الثاني
88
مسالك الأفهام
فروع الأوّل : لو قال : اقتلني أو لأقتلنّك ، لم يسغ القتل ، لأنّ الإذن لا يرفع الحرمة . ولو باشر ، لم يجب القصاص ، لأنّه [ كان مميّزاً ] أسقط حقّه بالإذن ، فلا يتسلّط الوارث .
--> ( 1 ) المبسوط 7 : 43 . ( 2 ) الاستبصار 4 : 283 ذيل ح 1073 . ( 3 ) راجع ص : 86 . ( 4 ) الكافي 7 : 285 ح 3 ، التهذيب 10 : 220 ح 866 ، الاستبصار 4 : 283 ح 1073 ، الوسائل 19 : 33 ب « 14 » من أبواب القصاص في النفس ح 2 . ( 5 ) الكافي 7 : 285 ح 2 ، التهذيب 10 : 220 ح 865 ، الاستبصار 4 : 283 ح 1072 ، الوسائل 19 : 33 الباب المتقدّم ح 1 .